السيد السيستاني
194
فقه للمغتربين
* تقديم لحم الخنزير ولو إلى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه . م - 292 : هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود ؟ * يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين . م - 293 : صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علما بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟ * لا يجوز له ذلك ، وان أثر على محله . * * *